الإمام أحمد المرتضى

268

شرح الأزهار

ليحج العام المستقبل فإن ذلك كله جائز ( غالبا ( 1 ) ) يحترز من الحاج إذا استؤجر بحجتين ( 2 ) على أن ينشئ ( 3 ) لهما جميعا ولم يرض الشركاء ( 4 ) فإن ذلك لا يصح ويحترز أيضا من أن يعين الحجتين ( 5 ) في عام واحد فإن ذلك لا يصح بخلاف سائر الأعمال ( وما تعيب ( 6 ) ) أي إذا انكشف أنه معيب وأراد المستأجر فسخه ( ترك فورا ( 7 ) ولو خشي تلف ماله ) نحو أن يكون في سفينة ولا يجد غيرها إلا لنفسه فإنه إذا فسخها ألقى ماله ونجا بنفسه وكذا لو كانت دابة وهو يخشى تلف المال إن لم يحمله عليها فإنه يلقي حمله ( 8 ) ( لا ) لو استأجر الدابة أو السفينة لركوبه فانكشف بها أو حدث بها عيب وخشي تلف ( نفسه ( 9 ) إن تركها صح له الفسخ مع ركوبها فيستحق المالك أجرتها معيبة من الابتداء إن كان العيب قديما ( 10 ) وإن كان حادثا فمن يوم حدوثه ولما قبل حدوثه حصته من المسمى ( وإ ) ن ( لا ) يتركه فورا عند